پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص363

منها: مادل على تعليل استحباب السبع: بأن النبي – صلى الله عليه واله – أفتتح الصلاة، والحسين – عليه السلام – إلى جانبه يعالج التكبير فلم يحره، ولم يزل رسول الله – صلى الله عليه وآله – يكبر ويعالجه – عليه السلام – حتى أكمل سبعا، فأحار في السابعة (1).

وهو ظاهر، بل صريح في أن الاولى هي التي افتتح بها الصلاة، والافتتاح لا يطلق حقيقة إلا على تكبيرة الاحرام.

وبهذا التقريب يظهر وجه دلالة الصحيح: إذا افتتحت فارفع كفيك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، الحديث (2).

وقريب منه آخر: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح (3).

وهذه أصح من تلك سندا وأكثر عددا، ومقتضى الجمع بينهما التخيير، كما ذكروه، مع أفضلية جعلها الاخيرة كما عن المبسوط (4) والاقتصاد (5) والمصباح (6) ومختصره (7)، وعليه الشهيدان في الذكرى والروضة وروض الجنان (8) والمحقق الثاني (9)، ونسبه بعض إلى الشيخ والمتأخرين، خروجا عن

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 ج 4 ص 721، فيه اختلاف بين المخطوطات، ونحن نقلناها مطابقا للمصدر.

(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 ج 4 ص 723.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 ج 4 ص 717.

(4) المبسوط: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام وبيان احكامها ج 1 ص 104.

(5) الاقتصاد: في ما يقارن حال الصلاة ص 261.

(6) المصباح: كتاب الصلاة في التكبيرات السبعة في سبعة مواضع ص 33.

(7) مختصر المصباح: لم نعثر على كتابه ونقله عنه في كشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 215 س 10.

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 179 س 34، والروضه البهية: كتاب الصلاة في مستحبات الصلاة ج 1 ص 629، وروض الجنان: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 260 س 6.

(9) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 2 ص 241.