ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص362
ونحوه في الدلالة على اعتبار القيام في التكبيرة ولو في الجملة الموثق: عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح (1).
وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود، فنسي حتى قام، وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر، قال: يقعد، ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يفتتح الصلاة، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد (2).
(وللمصلي الخيرة في تعيينها) أي: تكبيرة الاحرام (من) أي التكبيرات السبع التي يستحب التوجه بها كما سيأتي في مندوبات الصلاة بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، بل ظاهر المنتهى والذكرى إجماع الاصحاب عليه (3)، لا طلاق النصوص باستحباب السبع، من دون تصريح فيها بجعل أيها تكبيرة الاحرام، مع انها واحدة إجماعا، فتوى ورواية.
نعم، في الرضوي: واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الافتتاح، وبها تحريم الصلاة (4).
قيل: وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية أنها متعينة (5) كما في ظاهر الرواية، وهي قاصرة السند عن الصحة ولو كانت معتبرة، وفتوى الجماعة بها غير صريحة، مع أنها معارضة بجملة من النصوص الصحيحة الدالة على أنها الاولى، مضافا إلى الاجماعات المتقدمة علن التخيير المنافي للتعيين.
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7 ج 4 ص 716.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب القيام ج 1 ج 4 ص 704، وفيه اختلاف يسير.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 268 س 28 – 29، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 179 س 33.
(4) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 105.
(5) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الطهارة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 215.