ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص361
(و) عليه ف لا تجزئ التكبيرة أو الصلاة لو كبر غير متطهر أو غير، مستتر، أو غير مستقبل، أو غير قائم مطلقا، سواء كبر قاعدا أو آخذا في القيام أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم (مع القدرة) على القيام بلا خلاف أجده، إلا من المبسوط والخلاف.
فقال: إنه إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته (1).
وفي الذكرى وغيره لم نقف على مأخذه (2)، مع أنه استدل له في الخلاف بأن الاصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به، من غير تفصيل بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا.
فمن ادعى قلت: قد عرفته، وبعبارة اخرى: كل عبادة خالفت كيفيتها المتلقاة من الشرع زيادة ونقصانا أو هيئة فالاصل بطلانها مطلقا، إلى أن يقوم دليل على الصحة للتأسي الواجب في العبادة التوقيفية بحسب القاعدة الاصولية، مضافا إلى الرواية في الصلاة الموجبة له (4)، وهي مشهورة.
هذا، وفي الصحيح: إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة (5).
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في تكبيرة الافتتاح وبيان احكامها ج 1 ص 105، والخلاف: كتاب الصلاة م 92 في لزوم القيام عند تكبيرة الاستفتاح والركوع ج 1 ص 340.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 178 س 35، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 8 ص 33.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 92 في لزوم القيام عند تكبيرة الاستفتاح والركوع ج 1 ص 341.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 689، وب 2 من أبواب القيام ح 1 و 2 ج 4 ص 694.
(5) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 441.