ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص359
أنه وغيره ادعيا كونه مذهب علمائنا وأكثر العامة، معربين عن كونه مجمعا عليه بيننا (1)، ومعه لاوجه للاحتمال وإن اتجه من دونه، لضعف ما يقال في توجيه الحكم ودليله، كما بينته في شرح المفاتيح، من أراده فعليه بمراجعته.
واطلاق العبارة ونحوها يقتضي كفاية الترجمة مع التعذر مطلقا من دون اشتراط، لضيق الوقت حتى لو صلى مترجما في أول الوقت مع علمه بعدم إمكان التعلم إلى اخره لكفى، وبه صرح بعض الاصحاب (2).
خلافا لآخرين، فاشترطوه (3).
وهو حسن مع إمكان التعلم، لا مطلقا.
(ويجب التعلم ما أمكن) بلا خلاف أجده، لتوقف الواجب عليه ولا يتم إلا به، فيجب ولو من باب المقدمة.
(والاخرس) الذي سمع التكبيرة، وأتقن ألفاظها، ولا يقدر على التلفظ بها أصلا، وكذا من بحكمه كالعاجز عن النطق لعارض (ينطق بالممكن) منها (ويعقد قلبه بها) أي بالتكبيرة ولفظها، لانها ثناء عليه تعالى، لا معناها المطابقي، إذ لا يجب إخطاره بالبال.
وأما قصد اللفظ فلا بد منه (مع الاشارة) بلا خلاف في اعتبارها وإن اختلف في اعتبار ما زاد عليها من عقد القلب خاصة أيضا كما هنا، وفي الشرائع والارشاد، وعن النهاية (4)، أو بزيادة تحريك اللسان كما في القواعد وروض
(1) وهو صاحب الحدائق: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 9 ص 32.
(2) وهو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 214 س 27.
(3) وهو صاحب الحدائق: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ح 8 ص 32.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 79، وارشاد الاذهان: كتاب الصلاة في الكيفية اليومية ج 1 ص 252، والنهاية: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة واحكامها و.
ص 75.