پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص357

(و) في وجوب (استدامتها حكما) حتى الفراغ في بحث الوضوء من كتاب الطهارة، من أراد التحقيق فليراجع ثمة.

(الثاني: التكبير): تكبيرة الاحرام نسبت إليه، لان بها يحصل الدخول في الصلاة، ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره.

(وهو ركن في الصلاة) تبطل بتركه مطلقا، إجماعا منا ومن أكثر العامة، بل جميع الامة، إلا النادر كما حكاه جماعة (1)، وللصحاح المستفيضة، المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا (2).

ففي العمد وما في معناه أولى، وما في شواذها مما ينافي بظاهره ذلك من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض (3)، أو إذا كبر للركوع فيجتزئ به كما في اخر (4)، أو قضائه قبل القراءة، أو بعدها كما في ثالث (5)، أو قبل الركوع، والا فيمضي كما في رابع (6)، مؤول بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الادلة.

(وصورته) التي يجب الاقتصار عليها إجماعا، كما في الانتصار (7) والناصرية (8) والمنتهى (9) وعن الغنية (10)

(1) منهم صاح ب المعتبر: كتاب الصلاة في افعال الصلاة ج 2 ص 151، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 267 س 25، كشف اللثام: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 214 س 16.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 4 ص 715.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 10 ج 4 ص 717.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 ج 4 ص 718.

(5) و (6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 وح 10 ج 4 ص 717.

(7) الانتصار: في افتتاح الصلاة ص 40.

(8) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 83 في فرض الافتتاح ص 232.

(9) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 268 س 2.

(10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 495 س 28.