ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص356
الاخير (1).
وبه يضعف القول الثالث لو أريد به تعيينه، مضافا إلى ندرة قائله، واستلزامه – زيادة على العسر – حصول أول التكبير بغير نية، وبذلك يضعف الثاني أيضا لو اريد به التعيين، مع عدم وضوح مأخذه.
إلا ما يقال: من أن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير، بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده بعد الاكمال، والمقارنة معتبرة في النية، فلا يتحقق من دونها.
ويضعف تارة: بأن اخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة من أوله.
واخرى: بأن الدخول في الصلاة يتحقق بالشروع في التكبير، لانه جزء من الصلاة بالاجماع، فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة، لان جزء الجزء جزء، ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله، لان ذلك حكم آخر لم ينافي المقازلة.
وثالثة: باستلزامه العسر والحرج المنفيين شرعا.
والحق أن هذا الجواب جار أيضا في التفسير الاول، كما أجاب به عنه الحلي على ما حكاه عنه في التنقيح (2)، ولذا اختار هو التفسير الاخير، وهو أسلم التفاسير وأوضحها، مع دعوى الاجمإع على حصول المقارنة به كما مضى.
هذا مع أن هذه التفاسير كلها تناسب القول: بأن النية: عبارة عن الصورة المخطرة بالبال، كما هو المشهور بين الاصحاب، دون القول بأنها: عبارة عن الداعي إلى الفعل، كما هو المختار، لانها بهذا المعنى لازمة الاقتران من الفاعل المختار، فلا يحتاج إلى هذه التدقيقات، وقد تقدم الكلام فيها.
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 112 س 4.
(2) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في النية ص 193 – 194.