پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص355

بضده، والفرض أن التعيين واقعا غير كاف.

وبالجملة، فالجمع بين الكلامين مشكل، إلا أن يقيد الاول بما إذا حصل اشتراك في المتعبد به واقعا، كما إذا كان عليه واجب وندب، أو أداء وقضاء، ولا ريب في اشتراط قصد الوجه حينئذ، كما قدمنا.

والشاهد على هذا التقييد كلامهم هنا، لكن مقتضى ذلك الاكتفاء باشتراط نية التعيين عن نية الوجه، فلا وجه لاشتراطها أيضا، إلا لزومه مطلقا ولو كان المتعبد به في الواقع واحدا، وربما يشير إليه أيضا ما قدمناه عن المنتهى من التفريعات.

فتأمل جدا.

وكيف كان، فالمتجه على ما قدمنا صحة ما حكموا به هنا، من غير خلاف أجده، إلا من المحقق الثاني، فأوجب مع التخيير نية، أحدهما (1)، واحتمله الشهيد – رحمه الله – في الذكرى.

قال: لان الفرضين مختلفان، فلا يتخصص أحدهما إلا بالنية، وعلى الاول لو نوى أحدهما فله العدول إلى الاخر، وعلى الثاني يحتمل ذلك، لاصالة بقاء التخيير، ويحتمل جواز العدول من التمام إلى القصر دون العكس، كي لا يقع الزائد بغير نية (2).

وهو كما ترى.

(ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير)،

خاصة، أو مستمرة إلى انتهائه، أو بين الالف والراء، أو قبله متصلة به بحيث يكون آخر جزء منها عند أول جزء منه، غلى اختلاف الاراء بعد اتفاقها على لزوم أصل المقارنة في الجملة، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة.

ويظهر من التذكرة دعوى الاجماع على صحة العبادة بالمقارنة بالمعنى

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في النية ج 2 ص 231.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النية ص 177 س 25 – 27.