ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص354
واعلم: أن شيخنا في الروضة بعد اختياره مذهب الاصحاب وتحقيقه الامر في النية قال – ولنعم ما قال -: وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية ان يخطر بباله – مثلا – صلاة الظهر الواجبة المؤداة، ويقصد فعلها لله تعالى، وهذا أمر سهل، وتكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة، وكذا غيرها، وتجشمها – زيادة على ذلك – وسواس شيطاني قد امرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه (1).
(ولا يشترط نية القصر والاتمام) مطلقا ولو كان المصلي المدلول عليه بالمقام (مخيرا) بينهما فيما جزم به كثير من الاصحاب على الظاهر المصرح به في الذكرى (2)، واستدل عليه في المنتهى.
فقال: أما في مواضع لزوم أحدهما فلا يفتقر إلى نيته، لان الفرض متعين له.
وأما في مواضع التخيير كالمسافر في أحوط المواطن الاربعة فلا يتعين أحدهما بالنية، بل جائز له أن يقتصر على الركعتين، وجائز أن يتم، فلا يحتاج إلى التعيين (3).
وقريب منه كلام المحقق الثاني في شرح القواعد (4)، وهو حسن على ما قدمنا.
إلا أن في التعليل الاول منافاة لما ذكروه: في اشتراط نية الوجه من اشتراك المتعبد به بين فصوله، لا يتعين لاحدها إلا بنيته، بناء على ما وجهناه به من أن المراد بالاشتراك الاشتراك بحسب نية المكلف لا الواقع.
وهذا الوجه جار في المقام، لامكان أن ينوي ما كلف به من قصر أو إتمام
(1) الروضة البهية: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 592.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النية ص 177 س 24 – 25.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 266 س 37.
(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في ج 2 ص 231.