پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص350

الاخلاص في العبادة، وأنه لا عمل بلا نية (1).

والمناقشة في الدلالة واهية، واختلفوا في كون النية شرطا أو جزء.

فالذي اختاره الماتن هنا كثير: الاول.

قال في المنتهى: لان الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر، أو ما تقف عليه صحة الفعل، وهذا متحقق فيها (2).

وأيضا: (فإنها تقع مقارنة) لاول جزء منالصلاة، أعني: التكبير، أو سابقة عليه، فلا يكون جزء، وهما ضعيفان كأكثر الوجوه المستدل بها على القولين، وقد فرع عليما امور لا يتفرع بعضها عليهما، وبعضها قليل الفائدة.

وحيث كانت المسألة بهذه المثابة كانت الفائدة في تحقيقها قليلة، فالاعراض عن الاطالة فيها أولى، والاشتغال بتحقيق ما هو أهم أحرى.

(و)، هو أنه لابد له في النية (من نية القربة) وهي غاية الفعل المتعبد به قرب الشرف، لا الزمان والمكان، لتنزهه تعالى عنهما، ولو جعلها لله تعالى كفى (والتعيين) من ظهر أو عصر أو غير (والوجوب) إن كان واجبا (والندب) (3) إن كان مندوبا (والاداء) إذا كان في الوقت (والقضاء) (4) إذا كان في خارجه، ولا إشكال في اعتبار الاولين، لما مضى في أولهما.

ودعوى الفاضل في التذكرة وغيره في الثاني إجماعنا (5)، ونفى عنه الخلاف في المنتهى (6).

وهو الحجة، مضافا إلى أن الفعل إذا كان مما يمكن وقوعه على وجوه متعددة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النية، والا لكان صرفه إلى البعض

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 و 2 و 3 و 4 و 9 ج 1 ص 33 – 34.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 266 س 25.

(3) في المتن المطبوع ” أو الندب “.

(4) في المتن المطبوع ” أو القضاء “.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 111 س 11، و.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 266 س 27.