ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص349
(وأما المقاصد فثلاثة) (الاول): في بيان (أفعال الصلاة) (وهي: واجبة ومندوبة).
(فالواجبات ثمانية) (الاول: النية (1): وهي ركن) والمراد به: ما يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا كالركوع والسجود، وربما قيد بالامور الوجودية المتلاحقة، ليخرج التروك كترك الحدث في الاثناء، فإنها لاتعد أركانا عندهم.
ويمكن أن يكون المراد بالركن: ما يبطل الصلاة بتركه مطلقا، فيكون أعم من الشرط، ولكنه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم.
ولذا قال الماتن بعد الحكم بالركنية: (وإن كانت بالشرط أشبه) ولو صح الركنية بهذا المعنى بينهم لما كان بينها وبين الشرطية منافاة، فلا وجه لجعله لها مقابلا للركنية.
وكيف كان، فلا خلاف في ركنيتها بهذا المعنى، وادعى عليه جماعة اتفاق العلماء (2).
وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة، الدالة على اعتبار
(1) في المتن المطبوع ” في النية “.
(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 111 س 7 ومنتهى المطلب: كتب الصلاة في النية ج 1 ص 266 س 20، والتنقيح الرائع: كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 192.