ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص348
ولو أحدث (في الصلاة أعادها) أي: الصلاة، (ولا يعيد الاقامة إلا مع الكلام) بما لا يتعلق بالصلاة، وإن أوجبنا الاعادة مع الحدث في الاقامة، كما عن صريح المبسوط (1).
قيل: والفرق ظاهر (2)، ولعل وجهه ما ذكره في المنتهى بعد أن عزى الحكم إلى الشيخ من: أن فائدة الاقامة – وهي الدخول في الصلاة – قد – صل (3)، والاولى الاعادة كما يفهم من الرواية الاخيرة.
وأما الاعادة مع التكلم فللصحيح: لا تتكلم إذا ألحت، فإنك إذا تكلمت أعدت الاقامة (4).
(الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام) لما مر من: عدم الاعتداد بأذان المخالف، وللنصوص.
منها: أذن خلف من قرأت خلفه (5).
(ولو خشي فوات الصلاة) خلفه (اقتصر من فصوله على تكبيرتين، و (قد قامت الصلاة) مرتين وتهليلة، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول الاذان والاقامة.
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة وأحكامها ج 1 ص 98.
(2) والقائل هو المفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 210 س 27.
(3)
ج 1 ص 258 س 7.
(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 629.
(5) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 664.