پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص346

وهنا (مسائل ثلاث): (الاولى: إذا سمع الامام أذانا جاز أن يجتزئ به) عن أذانه (في) صلاة (الجماعة ولو كان) ذلك (المؤذن منفردا) في صلاته وأذانه على المشهور، بل لا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (1)، إلا من نادر، لظاهر الصحيح السابق.

مضافا إلى الخبرين المنجبرين بالعمل.

في أحدهما: صلى بنا أبو جعفر – عليه السلام – في قميص بلا إزار ولارداء، ولا أذان، ولا إقامة – إلى أن قال -: واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم، فلم أتكلم فأجزأني ذلك (2).

وفي الثاني: كنا معه – عليه السلام – فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا، فصلينا معه بغير أذان – ولا إقامة، وقال: يجزيكم أذان جاركم (3).

وظاهرهما من حيث التضمن للفظ الاجزاء كون السقوط هنا رخصة لا عزيمة، وبه صرح جماعه (4).

وكذا ظاهرهما جواز الاجتزاء بالاقامة عنها أيضا، لكن يستفاد من أو لهما اشتراط عدم التكلم بعدها.

وهو حسن، لان الكلام من المقيم بعد الاقامة مقتض لاعادتها كما مضى.

وهذه الاقامة أضعف حكما، فبطلانها بالكلام بعدها أولى.

(1) الظاهر أنه صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 3 ص 299، وفيه ” مقطوع به في كلام الاصحاب “.

(2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الاذان الاقامة ح 2 ج 4 ص 659.

(3) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 659.

(4) منهم الفيض في مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة م 132 في سقوط الاذان والاقامة عن السامع ج 1 ص 116.