پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص345

ثم إن

استحباب الحكاية ثابت على كل حال -، إلا في الصلاة

مطلقا على ما حكي عن المبسوط (1) والتذكرة ونهاية الاحكام (2)، لان الاقبال على الصلاة أهم، وإن حكى فيها جاز، إلا أنه يبدل الحيعلات بالحولقات.

وذكر جماعة: أنه تستحب حكاية الاذان المشروع، فلا يحكى أذان عصر الجمعة والمرأة، حيث يكون حراما (3).

قيل: ولا أذان الجنب في المسجد (4)، وفيه نظر، لعدم تعلق النهي به، بل باللبث الخارج عن أذانه.

(وقول ما يخل به المؤذن) من فصول عمدا وسهوا، تحصيلا للاذان الكامل.

وفي الصحيح: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه (5).

(والكف عن الكلام بعد قول المؤذن (6): ” قد قامت الصلاة ” إلا) أن يكون (بما يتعلق بالصلاة) من تقديم إمام، أو تسوية صف، أو نحو ذلك، بل يكره ذلك كراهة مغلظة، حتى أنه قال بتحريمه جماعة، كما تقدم إليه الاشارة.

(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة وأحكامهما ج 1 ص 97.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 109 س 17، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 429.

(3) منهم العلامة في نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 429، وصاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 3 ص 295، وصاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 256 س 34.

(4) والقائل هو الشهيد الثاني في روض الجان: باب الصلاة في الاذان والاقامة ص 245 س الاخير.

(5) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 659.

(6) في المتن المطبوع ” بعد قوله قد قامت “.