پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص344

سماعه) ممن يشرع منه بالاجماع المستفيض النقل، والمعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ (1).

وظاهره كإطلاق البواقي استحباب الحكاية له بجميع فصوله حتى الحيعلات.

خلافا للدروس، فجوز الحولقة بدل الحيعلة (2)، ورواها في المبسوط (3)، الظاهر أنها عامية كما ذكره جماعة (4).

قال بعضهم: فإنه قد روى مسلم في صحيحه وغيره في غيره بأسانيد، عن عمر ومعاوية: أن رسول الله – مححاى الله عليه وآله – وذكر نحو الرواية (5)، وعليه فيشكل الخروج بها عن ظواهر المستفيضة كما صرت به جماعة (6).

وهل يختص الحكم بالاذان أم يعمم الاقامة ؟ ظاهر الاصل، واختصاص أكثر الفتاوى والنصوص بالاول يقتضيه.

وبه صرح جمع.

خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط (7)، والمهذب (8) فالثاني.

وهو غير بعيد، لعموم التعليل في بعض تلك المستفيضة: بأن ذكر الله تعالى حسن على كل حال (9)، ولا ريب أن الاقامة كالاذان في كونها ذكرا.

(1) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 671.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 31 س الاخير.

(3) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة واحكامها ج 1 ص 97.

(4) منهم العلامة المجلسي ” قدس سره ” في بحار الانوار: كتاب الصلاة ب 36 في حكاية الاذان والدعاء بعده ج 84 ص 176، ذيل الحديث 6 والبحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 7 ص 423.

(5) نفس المصدر السابق.

(6) منهم: المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 256 س 28.

(7) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب 4 في الاذان والاقامة و.

ج 1 ص 290، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة واحكامهما ج 1 ص 90.

(8) المهذب: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامهما ج 1 ص 90.

(9) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 671.