پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص343

عدم الكراهة، بل ظاهر الثاني الاستحباب.

وهما شاذان مخالفان للاجماع المحكي، بل القطعي فلا يمكن المصير اليهما وان إيد الثاني الخبران: أحدهما: الصحيح: كان أبي ينادي في بيته ب‍ (الصلاة خير من النوم) (1).

وفي الثاني: الموثق: النداء والتثويب في الاقامة من السنة (2) لشذوذهما، وعدم وضوح دلالتهما، لاحتمال كون النداء في الاول في غير الاذان، أو للتقية، وعدم معلومية المراد منه ومن التثويب في الثاني، كما قيل (3).

والاجود حمله على التقية.

وبه يجاب أيضا عن الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب البزنطي: إذا كنت في أذان الفجر فقل: ” الصلاة خير من النوم ” بعد ” في على خير العمل “، وبعد ” الله اكبر ألله اكبر “: ” لا إله إلا الله “، ولا تقل في الاقامة: ” الصلاة خير من النوم “، إنما هذا في الاذان (4).

وأما ما استبعده الماتن بناء على اشتماله على ” حي على خير العمل ” وهو انفراد الاصحاب (5) فمنطور فيه، لجواز الاسرار به، فلا ينافي التقية.

ويدل على كراهة التثويب المعنى الثالث – زيادة على الاجماع المدعى عليها في الخلاف ظاهر خصوص الصحيح: عن التثويب الذي يكون بين الاذان والاقامة، فقال ما نعرفه (6).

(وأما اللواحق) اعلم: ان (من السنة حكايته) أي: الاذان عند

(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاذان والاقامة ح 4 ج 4 ص 651.

(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 651.

(3) والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 210 (4 و 5) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 145.

(6) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 650.