ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص342
على عدم كونه سنة، لا أنه محرم مطلقا ولو مع عدم قصد الشرعية.
وبالجملة: الظاهر أن محل النزاع الذي يدعى فيه الاجماع إنما هو التثويب الذي يفعل بقصد الاستحباب، كما عليه العامة (1).
ولذا، أن المحقق الثاني مع تصريحه أو لا بالتحريم مطلقا قال بعد الاستدلال عليه، ونقل معارضه من الاقوال والاخبار: نعم لو قاله معتقدا أنه كلام خارج من.
الاذان اتجه القول بالكراهة، لكن لا يكون بينه وبين غيره من الكلام فرق على أن البحث فيه مع من يقول باستحبابه في الاذان وعده من الفصول،فكيف يعقل القول بالكراهة ؟ (2) انتهى.
ولنعم ما أفاد وأجاد رحمه الله.
ويعضده ما في كتاب زيد النرسي، عن مولانا الكاظم – عليه السلام -: الصلاة خير من النوم بدعة بني امية، وليس ذلك من أصل الاذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينته الناس للصلاة أن يناديهما بذلك، ولا يجعله من أصل الاذان، فإنا لا نراه أذانا (3).
فتأمل.
وبه يجمع بين القول بالكراهة والتحريم، بحمل الاول على صورة عدم قصد الاستحباب، والثاني على قصده.
فلا خلاف في المسألة إلا من الاسكافي، حيث قال: لا بأس به في أذان الفجر (4).
والجعفي حيث قال: تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك ” حي على خير العمل “: ” الصلاة خير من النوم ” مرتين وليستا من الاذان (5).
وظاهرهما (1) ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم، راجع المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 419 س 12.
(2) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 195.
(3) بحار الانوار: كتاب الصلاة ب 35 في الاذان والاقامة و.
84 ص 172، ذيل الحديث 76.
(4) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 169 س 36.
(5) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 169 س 36، وص 175 س 17.