پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص341

أو بالاتيان ” بالحيعلتين ” مثنى بين الاذان والاقامة، كما قيل (1): للاجماع على أنه بالمعنى الاول غير مسنون كما في التهذيبين، (2) والخلاف، وفيه: الاجماع على أنه في العشاء الآخرة بدعة (3).

وفي الناصريات: أنه في صلاة الصبح بدعة (4)، وفي الانتصار كذلك، إلا أنه قال: إنه مكروه (5).

ويظهر منه أن مراده بالكراهة: المنع، حيث قال: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته والمنع منه: الاجماع الذي تقدم.

وفي السرائر: الاجماع على أنه: لا يجوز، واستدل عليه كالناصرية والخلاف بعده بانتفاء الدليل على شرعيته وبالاحتياط، لانه لا خلاف في أنه لاذم على تركه، فإنه إما مسنون أو غيره، مع احتمال كونه بدعة (6)، وظاهره التحريم كما عليه المشهور على الظاهر المصرح به في المختلف (7)، ولا ريب فيه مع قصد الشرعية كما في المسألة المتقدمة، وإلا فما ذكروه من الادلة على التحريم لا تفيده كلية، عدا الاجماع.

وفي شمول دعواه لمحل الفرض، اشكال، بل ظاهر سياق عباراتهم الاجماع على المنع عنه بالنحو الذي يراه جماعة من العامة من كونه سنة.

ومحصله الاجماع

(1) لم نعثر عليه عند علمائنا.

الشيعة: ولعله أراد بذلك أبو حنيفة.

راجع المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 420 س 1.

(2) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 7 في عدد فصول الاذان والاقامة ووصفهما ج 2 ص 63، ذيل الحديث 15، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 167 في عدد الفصول في الاذان والاقامة ج 1 ص 308، ذيل الحديث 15.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 31 في الاذان وللاقامة ج 1 ص 288.

(4) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الاذان والاقامة م 69 ص 228.

(5) الانتصار: في الاذان والاقامة ص 39.

(6) السرائر: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامهما وعدد فصولهما ج 1 ص 212.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 89 س 26.