پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص340

الاشعار، لكن لا تصريح فيه بلفظ الترجيع، ولا معناه المشهور من تكرار الشهادتين مرتين اخريين، كما في الخلاف (1)، وعن الجامع (2) والتحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام (3)، وعن المبسوط (4) والمهذب (5)، وفي الدروس (6) أنه تكرير التكبير والشهادتين في أول الاذان.

وعن جماعة من أهل اللغة: أنه تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما.

نعم، فسره في الذكرى: بتكرار الفصل زيادة على الموظف (7).

وهو يوافق ما في الخبر.

وقريب منه الرضوي، ليس فيهما – أي: في الاذان والاقامة – ترجيع، ولا ترديد، ولا: الصلاة خير من النوم (8) فتأمل.

(و) كذا التثويب مكروه، سواء فيه فسر بقول: (الصلاة خير من النوم) كما هو المشهور، أو بتكرير الشهادتين دفعتين كما عليه الحلي (9) وغيره،

الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 255 س 1، فأنه لم نجد فيه التصريح بالاتفاق، وان قال بعدم كراهته في المسألة.

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 32 في الاذان والاقامة ج 1 ص 288 وفي نسخة (م) و (ش) وخ ل الشرح المطبوع ” المختلف ” بدل ” الخلاف “.

(2) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة ص 71.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 35 س 10، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 105 س 8، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 254 س 28، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 414.

(4) المبسوط: كتاب الصلاة قي ذكر الاذان والاقامة وأحكامهما ج 1 ص 95.

(5) المهذب: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامهما ج 1 ص 89.

(6) الدروس: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 31 س 21.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 169 س 37.

(8) فقه الرضا (ع): ب 6 في الاذان والاقامة ص 96.

(9) السرائر: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامهما وعدد فصولهما ج 1 ص 212.