پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص339

جماعة من المحققين (1)، وإلا فالكراهة متعينة للاصل، مع عدم دليل على التحربم حينئذ، عدا ما قيل: من أن الاذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات، فتكون الزيادة فيه تشريعا محرما كما تحريم زيادة: أن محمدا وآله خير البرية “.

فإن ذلك وإن كان من أحكام الايمان إلا أنه ليس من فصول الاذان (2).

وهو كما ترى، فإن التحريم لا يكون إلا إذا اعتقد شرعيته من غير جهة أصلا.

ومنه يظهر جواز زيادة: ” أن محمدا وآله خير البرية ” وكذا: ” عليا ولي الله “، مع عدم قصد الشرعية في خصوص الاذان، وإلا فيحرم قطعا، ولا أظنهما من الكلام المكروه أيضا، للاصل، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه اليهما بحكم عدم التبادر.

بل يستفاد عن بعض الاخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة (3).

وقد استثنى المتأخرون تبعا للشيخ من كراهة الترجيع ما أشار إليه بقوله، (إلا للاشعار) والتنبيه (4) كما في الخبر: وأن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو على الفلاح المرتين أو الثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (5).

وضعف السند مجبور بالشهرة، بل الاتفاق كما في صريح المختلف والمنتهى (6) وظاهر غيره، وفيه دلالة على الكراهة بالمفهوم حيث لا يقصد

(1) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 188، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 246 س 14، والفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 209 س 29.

(2) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 3 ص 290.

(3) بحار الانوار: كتاب الصلاة ب 35 في الاذان والاقامة و.

ج 84 ص 112 في ذيل الحديث 7.

(4) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة ج 1 ص 95.

(5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 652.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 89 س 22، راجع منتهى المطلب: كتاب –