ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص337
ونحوه في الزيادة الموثق: إذا أقام المؤذن فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (1).
وظاهر هما كغيرهما تحريم الكلام بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، إلا ما يتعلق بالصلاة من: تقديم إمام، أو تسوية صف، أو نحو ذلك كما عليه الشيخان (2) والمرتضى (3) والاسكافي (4) (5).
خلافا لعامة المتأخرين، إلا النادر، فقطعوا بالكراهة، للمعتبرة المستفيضة.
منها: الصحيح وغيره المرويان في مستطرفات السرائر: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال: لا بأس (6).
ويعضده الاطلاق الصحيح السابق، بل عمومه الناشئ من ترك الاستفضال عن كون المقيم مفردا أو جامعا متكلما قبل ” قد قامت الصلاة “، أو بعده لما يتعلق بالصلاة، أم غيره.
ونحوه الخبر: عن الرجل يتكلم في أذانه وإقامته ؟ فقال: لا بأس (7).
وأظهر منه آخر بحسب الدلالة والسند: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، أو بعد ما يقيم إن شاء (8).
والجمع بينها وبين الاخبار السابقة وإن أمكن بتقييد هذه بقبل قوله: قد قامت الصلاة ” وبعده، مع كون الكلام لما
(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاذان والاقامة ح 5 ج 4 ص 629.
(2) لم نعثر عليه في المقنعة، ولكنه نقل عنه المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف وسبط الشهيد الثاني في المدارك وغيرهم، والنهاية: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامها وعدد فصولها ص 66، والمبسوط: كتاب الصلاة ؟ في ذكر الاذان والاقامة وأحكامهما ج 1 ص 95.
(3) في المصباح كما نقله المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 143.
(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 90 س 25 (5) في نسخة (م) و (ق) و (ش) زيادة ” وابن حمزة “.
(6) المستطرفان السرائر: في ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنف محمد بن علي بن محبوب الاشعري ج 3 ص 601.
(7) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاذان والاقامة ح 8 ج 4 ص 629 وفيه اختلاف يسير.
(8) وسأل الشيعة: ب 10 من أبواب الاذان والاقامة ح 10 ج 4 ص 630.