ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص336
قال: لا وفية: أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال: لا بأس.
ونحوه الموثق.
قال الشهيد الثاني وغيره بعد نقل الصحيح الاول: ولا ينافي الكراهة في الاذان، لان الجواز أعم، ونفي البأس يشعر به، وقطع توالي العبادة بالاجنبي يفوت إقبال القلب عليها (1).
وهو كما ترى، لكن لا بأس به بعد شهرة الكراهة بناء على جواز المسامحة في أدلتها، وظاهر الصحيح الاول.
وغيره تحريم التكلم في الاقامة كما عن المفيد (2) والمرتضى (3) وغيرهما (4)، إلا أنه محمول على الكراهة، جمعا بينها وبين الصحاع المستفيضة وغيرها.
ففي الصحيح: عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال: نعم (5).
ونحوه اخر لكن بزيادة قوله – عليه السلام -: فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض، تقدم يا فلان (6).
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 244 س 29، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 189.
(2) المقنعة: كتاب الصلاة ب 7 في الاذان والاقامة ص 98.
(3) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، إلا أنه نقل العلامة والسيد جواد العاملي ” قدس سرهما ” وغيرهما، عن جمل السيد.
فراجعنا الكتاب المذكور فلم نجد فيه القول الذي ذكراه، إلا مع تكلف وتصرف.
راجع جمل العلم والعمل: كتاب الصلاة في حكم الاذان والاقامة، ج 3 ص 30.
عند قوله ” ولا يجوز ذلك في الاقامة “، فانه لو تأخر بعد قوله ” والكلام في خلال ذلك جائز ” لصح النقل.
مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 88 س 19، ومفتاح الكرامة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 288 س 12، وغيرهم.
(4) النهاية: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة واحكامها وعدد فصولها ص 66، وتهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 6 في الاذان والاقامة ج 2 ص 55، ذيل الحديث 28.
(5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاذان والاقامة ح 9 ج 4 ص 629.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاذان والاقامة ح 7 ج 4 ص 629.