ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص334
ولعل المراد به: السكتة.
وضعف المسند مجبور بالشهرة، وما عرفته من الاجماعات المحكية، وبذلك تترجح على الاخبار المزبورة، مع أن الصريح منها غير واضحة الاسانيد،.
ومعتبرتها مطلقة قابلة للتقييد، مع ذلك فهى بإطلاقها شاذة غير معروفة القائل، لما عرفت من تقييد النهاية والتحرير والسرائر بما ليس فيها، مع أن ظاهر الحلي تخصيص استحباب الجلسة وبالامور المتقدمة بالمفرد دون الجامع (1)، فاستحب له الفصل بالركعتين.
وذكر جماعة عدم وقوفهم على نص يدل على استحباب الخطوة والسجود، وإنما نسبوه إلى الاصحاب (2)، مشعرين بدعوى الاجماع.
مع أنه روي في فلاح السائل: عن الصادق – عليه السلام – قال: كان أمير المؤمنين – عليه السلام – يقول لاصحابه: من سجد بين الاذان والاقامة فقال في سجوده: ربي لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا، يقول الله تعالى: ملائكتي، وعزتي وجلالي لا جعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين (3).
وروي فيه أيضا: عنه – عليه السلام – أنه: من أذن ثم سجد فقال: لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا غفر الله تعالى ذنوبه (4).
وفي الرضوي: وإن أ حببت أن تجلس بين الاذان والاقامة فافعل، فإن فيه
(1) السرائر: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة واحكامهما وعدد فصولهما ج 1 ص 213.
(2) منهم الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 171 س 16، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 185، وسبط الشهيد الثاني في مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 3 ص 287، والمحقق السبزواري في الكفاية: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 17 س 26، وغيرهم.
(3) فلاح السائل: في الاذان والاقامة ص 152.
(4) نفس المصدر السابق.