پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص333

وفي الخبر: لابد من قعود بين الاذان والاقامة (1).

واطلاقه كأكثر الاخبار المتقدمة، وصريح بعضها استحباب الفصل بالجلوس بينهما مطلقا، حتى في المغرب، كما عن النهاية والحلي، لكنهما قيداه بالخفيف والسريع (2).

ويعضدها – زيادة على ذلك – الخبر: من جلس فيما بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله تعالى (3).

والمروي عن مجالس الشيخ، قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: من السنة: الجلسة بين الاذان والاقامة، في صلاة الغداة، وصلاة المغرب،وصلاة العشاء، ليس بين الاذان والاقامة سبحة.

ومن السنة أن يتنفل بركعتين من الاذان والاقامة في صلاة الظهر والعصر (4).

فتأمل.

والمروي عن فلاح السائل، للسيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاووس – رضي الله عنه – عن معاوية بن وهب، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله – عليه السلام – وقت المغرب، فإذا هو قد أذن وجلس، فسمعت وهو يدعو، الحديث (5).

وظاهره كإطلاق البواقي يدفع التقييد بالخفيف كما ذكراه.

ولعلهما أخذاه من مراعاة ما دل على ضيق وقت المغرب، ولا بأس به، بل الاحوط ترك الجلوس مطلقا، للمرسل: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا (6)،

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 631.

(2) النهاية: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامها وعدد فصولها ص 67، والسرائر: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامهما وعدد فصولهما.

ج 1 ص 214.

(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 632.

(4) أمالي الطوسي: في مجلس 21 من يوم الجمعة 17 ذي القعدة ج 2 ص 306.

(5) فلاح السائل: في تلقين الملكين الحافظين عند ابتداء الليل وفي صفة صلاة المغرب.

ص 228، وفيه اختلاف يسير.

(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الاذان والاقامة ح 7 ج 4 ص 63