پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص332

الرواية مطلقة، كالفتاوى باستحباب الفصل بالركعتين ولو كانتا من غير الرواتب وفي وقت الفرائض، لكن ظاهر جملة من النصوص التخصيص بالرواتب في أوقاتها، كما عن بعض (1).

ففي الصحيح: القعود بين الاذان والاقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها (2).

وفي آخر في حديث أذان الصبح قال: السنة أن ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان (3).

وفي الخبر: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات (4).

وفي اخر مروي عن دعائم الاسلام، عن مولانا الباقر – عليه السلام – قال: ولابد من فصل بين الاذان والاقامة بصلاة، أو بغير ذلك، وأقل ما يجزئ في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الاذان جلسة يمس فيها الارض بيده (5).

ويستفاد منها علة سقوط الفصل بالركعتين في المغرب بين الاذانين، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الاصحاب.

كما يرشد إليه استثناؤهم المغرب كالروايات، مع احتمال احالتهم له إلى الوضوح من الخارج، من حرمة النافلة في وقت الفريضة، فهو أحوط، حتى أنه لا يصلي من الراتبة بينهما إذا خرج وقتها.

(1) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 7 ص 414.

(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبوب الاذان والاقامة ح 3، ج 4 ص 631.

(3) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الاذان والاقامة ح 4 ج 4 ص 667، وفيه اختلاف يسير.

(4) مستدرك الوسائل: ب 31 هن أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 52، وفيه في آخره: ” بعد الظهر “.

(5) دعائم الاسلام: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة ج 1 ص 145، مع اختلاف يسير باللفظ.