ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص331
وغيرها، للنص بأنهما مجزومان (1)، وفي آخر موقوفان (2).
وفي الصحيح: الاذان جزم بإفصاح الالف والهاء، والاقامة حدر (3).
وجعله الحلبي من شروطها (4) كما حكي، وهو ظاهر النصوص، إلا أنه محمول على الاستحباب، للاصل المعتضد بالشهرة والاجماع المنقول.
وأن يكون (متأنيا في الاذان) بإطالة الوقوف على إواخر الفصول، (حادرا في الاقامة) أي: مسرعا فيها بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه، لكراهة إعرابها لما مضى بلا خلاف يعرف، كما عن التذكرة (5)، وفي المنتهى، للصحيح المتقدم: بأن الاقامة حدر ونحوه آخر (6).
وفي الخبر: الاذان ترتيل، والاقامة حدر (7).
(والفصل بينهما) أي بين الاذان والاقامة (بركعتين، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أوسكتة، أو تسبيحة) على المشهور، بين الاصحاب، بل عن المعتبر والتذكرة، وفي المنتهى وغيره الاجماع عليه (8)، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: أفرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو ركعتين (9).
وهذه
(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الاذان والاقامة ح 4 وح 5 ج 4 ص 639.
(3) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 639.
(4) الكافي في الفقه: في الاذان والاقامة ص 121 (5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 106 س 1.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 256 س 14.
(7) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 653.
(8) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 142، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 106 س 11، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 256 س 20.
وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 631.