ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص330
كما ذكره جماعة من الاصحاب (1).
للصحيح: رأيت أبا جعفر – عليه السلام – يكبر واحدة واحدة في الاذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا (2).
وفي المرسل: لان اقيم مثنى مثنى أحب الي من أن اؤذن وأقيم واحدا واحدا (3) وفي الخبر: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، والاذان واحدا واحدا، والاقامة واحدة واحدة (4).
وفي اخر: يجزئك من الاقامة طاق طاق في السفر (5).
(والترتيب) (6) بينهما وبين فصول كل منهما (شرط) في صحتهما بالاجماعات والنصوص، فإن تعمد خلافه إثم إن قصد شرعيته، وإلا بطل بطل، كما إذا سهى أو جهل فأخل، ويأتي بما يحصل معه الترتيب حينئذ.
(والسنة) أي المستحب (فيه) أي الاذان بالمعنى الاعم الشامل للاقامة (الوقوف على فصوله) بترك الاعراب من أواخرها إجماعا على الظاهر المحكي عن المعتبر (7) والتذكرة (8)، وفي الخلاف (9) والروض (10) والمنتهى (11)
(1) ومنهم: صا حب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 3 ص 281، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 245 س 25، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 7 ص 404.
(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الاذان والاقامة ح 4 ج 4 ص 650.
(3) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 649.
(4 و 5) وسائل الشيعة: ب 21 كل من ابواب الاذان والاقامة ح 2 وح 5 ج 4 ص 650.
(6) في المتن المطبوع: زيادة ” فيه “.
(7) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ح 2 ص 141.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 105 س 41.
(9) الخلاف: كتاب الصلاة 341 في الاذان والاقامة ج 1 ص 282.
(10) روض الجنان: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 244 س 24.
(11) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 256 س 6.