ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص329
منها الصحيح: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله (1).
ومنها الخبر المروي عن دعائم الاسلام: الاذان والاقامة مثنى مثنى، وتفرد الشهادة في آخر الاقامة بقول: لا إله إلا الله مرة واحدة (2).
وأما النصوص الدالة على أن الاقامة مثنى مثنى كالاذان (3) فالجواب عنها كما تقدم الان، ومن جملته شذوذها، لعدم قائل بها ثم حتى الاسكافي ومن حكى عنه الخلاف في المبسوط والخلاف، لتفصيل الاول بين الاقامة منفردة عن الاذان، فالتهليل فيها مثنى، ومعه فمرة واحدة (4).
ومصير الثاني إلى كون فصولها كالاذان، حتى في التكبير أربعا، أو لهما مع زيادة قد قامت الصلاة فيها مرتين، وليس في شئ من تلك النصوص دلالة على شئ من هذين القولين، كما لا دلالة لغيرهما عليما أيضا.
ومنه – زيادة على ما مر يظهر آخرهما (6).
ثم إن كل ذا مع الاختيار، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال
(1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 663.
مع زيادة ” وليدخل الصلاة ” في آخره.
(2) دعائم الاسلام.
كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة ج 1 ص 144.
(3) وسائل الشيعة: ب 19 و 20 من أبواب الاذان والاقامة ج 4 ص 642 و 649.
(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 90 س 20.
(5) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة وأحكامهما ؟ ج 1 ص 99، والخلاف: كتاب الصلاة م 20 في الاذان والاقامة ج 1 ص 279.
(6) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة ص 99، والخلاف: كتاب الصلاة م 19 في الاذان والاقامة ج 1 ص 278.