پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص325

كان يؤذن قبله.

نعم في جملة من النصومن المروية في البحار، عن كتاب زيد النرسي ما يدل على المنع (1).

لكنها مع عدم وضوح سندها لا تقاوم الاخبار التي قدمناها من وجوه شتى، فكان طرحها متعينا وإن كان ترك التأذين لعله أحوط وأولى، لئلا يغتر العوام المعتمدون في دخول الوقت على الاذان، بل العلماء المجوزون لذلك، حيث لا يمكن تحصيل العلم به تبعا لجملة من النصوص.

وليس في أذان ابن ام مكتوم قبل الفجر منافاة لذلك بعد إعلام النبي – صلى الله عليه وآله – المسلمين بوقت أذانه، كما قال الصدوق: وكان لرسول الله – صلى الله عليه واله – مؤذنان: أحدهما: بلال، والاخر: ابن ام مكتوم، وكان ابن ام مكتوم أعمى، وكان يؤذن قبل الصبح، وكان بلال يؤذن بعد الصبح.

فقال النبي – صلى الله عليه وآله – إن ابن ام مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال (2).

نعم، لو فرض عدم الا غترار بذلك جاز التقديم بلا إشكال، ولعله مراد الاصحاب وإن أطلقت الجواز عباراتهم في الباب، عدا الشهيد – رحمه الله – في الذكرى وغيره (3).

فقال: وينبغي أن يجعل ضابطا في هذا التقديم ليعتمد عليه الناس (4)، وكذا غيره (5)

(1) بحار الانوار: كتاب الصلاة ب 35 في الاذان والاقامة ح 76 ج 84 ص 172.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب الاذان والاقامة و.

ج 1 ص 297، نصفه مرقم بحديث 906، ونصفه اللاخر في اخر حديث 905.

(3) لا يوجد كلمة غيره في المخطوطات.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان وإلاقامة ص 169 س 19.

(5) جملة (وكذا غيره) لا يوجد في نسخة (م) و (ق) و (ش).