ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص324
ففي الصحيح: أن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: أما إن ذلك لينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان (1).
وروي: أنه كان لرسول الله – صلى الله عليه وآله – مؤذنان: أحدهما: ابن ام مكتوم، وكان يؤذن قبل الصبح (2).
إلا أن في الصحيح: عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا،وإذا كان وحده فلا بأس (3).
ولكنه شاذ غير معروف القائل، لان الاصحاب ما بين مجوز على الاطلاق.
(لكن) مع الحكم باستحباب أن (يعيده بعد دخوله) كما كان يؤذن بلال بعد ابن ام مكتوم (4).
وروي: أنه أذن قبل الفجر، فأمر بإعادته (5).
مع أن للوقت أذانا، والاصل عدم سقوطه بسابقه.
وبين مانع كذلك: كالمرتضى (6) والحلي (7)، وكذا، حكي عن الاسكافي والجعفي والحلبي (8) للاصل، وأمره – صلى الله عليه واله – بلالا بالاعادة إذا أذن قبله، ونهيه له عن الاذان حتى يستبين له الفجر (9).
والاصل معارض بما مرمن النصوص، والاعادة نقول بها، ونهي بلال إن ثبت لما عرفت من أن ابن ام مكتوم
(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاذان والاقامة ح 7 ج 4 ص 626.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 625، نقلا بالمعنى.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاذان والاقامة ح 6 ج 4 ص 626.
(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ح 4 ص 625، نقلا بالمضمون (5) مستدرك الوسائل: ب 7 من أبواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 26.
(6) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في الاذان والاقامة م 68 ص 228.
(7) السرائر: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامهما وعدد فصولهماج 1 ص 210.
(8) والاحكي هو الشهيد الاول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 175 س 10، وما حكاه عن الحلبي الكافي في الفقه: في الاذان والاقامة ص 121.
(9) مستدرك الوسائل: ب 7 من أبواب الاذان والاقامة ح 4 ج 4 ص 26.