پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص323

في محله مستقصى، وعلى تقديره فهو مجبور بعمل الاصحاب.

والاجتزاء بأذان الغير لعله لصادفة نية السامع للجماعة، فكأنه أذن لها بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.

ويعضد المختار عموم ما دل على تأكد استحباب الاذان والاقامة في صلاة الجماعة (1)، والمتبادر منهما ما وقع في حال نية الجماعة، لا قبلها، ومع ذلك فالاستئناف أحوط وأولى.

(وأما كيفيته) فاعلم: أنه (لا يجوز) (2) الاذان (لفريضة إلا بعد دخول وقتها) إجماعا، وللتأسي، والنصوص، والاصل لوضعه للاعلام بدخول وقت الصلاة، والحث عليها.

(ويقدم (3) في الصبح رخصة) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، وظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه (4) كالمعتبر (5) (6)، وقريب منه الذكرى في موضع (7) حيث ينقل فيه خلافا (8)، وكذا المحقق الثاني في شرح القواعد (9)، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

بل ادعى العماني تواترها (10)

منه هو عن الذكرى فقط.

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 625.

(2) في المتن المطبوع: (فلا يؤذن).

(3) في المتن المطبوع: (ويتقدم).

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 261 السطر الاخير.

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 138.

(6) في نسخة (م) و ” ق ” و (ش) لا توجد كلمة ” كالمعتبر “.

(7) في نسخة (م) و (ق) و (ش) لا توجد جملة (في موضع).

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 169 س 13.

(9) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 174 م (10) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 89 س 15.

(هامش)