ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص322
(ولو انفضت) وتفرقت الصفوف بأن لا يبقى منهم ولا واحد كما يستفاد من بعض الروايات السابقة، وصرح به جماعة، فيكون مبينا لباقي الروايات المطلقة، مع ظهور بعضها فيه (أذن الآخرون وأقاموا) بلا خلاف، للاصل، وما مر من النصوص.
(ولو أذن)، وأقام (بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف) لهما، وفاقا للمشهور، وللموثق: في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة ؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (1).
قال الشهيد في الذكرى: وبه أفتى الاصحاب، ولم أرله رادا، سوى الشيخ نجم الدين، فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية، وقرب الاجتزاء بالاذان والاقامة أولا (2).
وفيه إشعار بالاجماع على مضمون الخبر كعبارته في الدروس (3)، وعبارة المحقق الثاني في شرح القواعد (4)، وإن نقل الخلاف عن.
الفاضل في المنتهي أيضا (5)، وموافقة الماتن في الاجتزاء (6)، وبه صرح في التحرير أيضا (7)واحتجا عليه بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد، فبأذان نفسه أولى، ولا معارض له سوى الموثق، وقد عرفت تضعيفه سندا في المعتبر، وكذا في المنتهى (8).
وفيه نظر، لمنع الضعف أو لا، لكونه موثقا، وهو حجة كما قرر
(1) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 2 ص 655.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 174 س 1.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 32 س 20.
(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 173.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 260 س 25.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 137.
(7) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 34 السطر الاخير.
(8) لا يخفى على المراجع انه لم يتقدم من المصنف ” تضعيف السند ” في المعتبر والمنتهى، وانما الذي تقدم