ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص321
أذان وإقامة كما هو ظاهر الفقيه (1)، وتبعه بعض متأخري المتأخرين (2)، وهو خلاف النص المتقدم، – المعروف من مذهب الاصحاب، بل لم ينقلوا فيه خلافه، مع أنه معارض ببعض الاخبار الدالة على كون السقوط رخصة، لا عزيمة.
ففيه: عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم، فقال: ليس عليه أن يعيد الاذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان (3) ثم.
وهل يختص الحكم بالمسجد كما في ظاهر العبارة وصريح جماعة، أو يعمه وغيره ؟ وجهان، بل قولان، أجودهما الاول، اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن، فتوى ورواية، وإطلاق بعضها يحتمل الورود مورد الغالب، وهو وقوع صلاة الجماعة الاولى، التي هي مفروض المسألة في المساجد.
ومنه يظهر الوجه في اشتراط اتحاد الصلاتين الساقط من ثانيتهما الاذان نوعا، أداء وقضاء كما عن صريح النهاية والمبسوط والمهذب (4).
قال المحقق الثاني والشهيد الثاني: وهو متجه إن كان قد تجدد دخول وقت الصلاة الاخرى.
أما لو أذنوا وصلوا الظهر في وقت فالظاهر أن من دخل ليصلي العصر – – حينئذ – لا يؤذن، تمسكا بإطلاق الاخبار (5).
اقول: وهو غير بعيد، للشك في علة الاتحاد من جميع الوجوه.
(1) من لا يخضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ج 1 ص 408 ذيل الحديث 1216.
(2) وهو صاحب الوافي: ب 77 في مواضع الاذان والاقامة ومتى يجوز تركهما ج 7 ص 608 ذيل الحديث 20.
(3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 653.
(4) النهاية: كتاب الصلاة باب الجماغة وأحكامها و.
ص 118، المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة ج 1 ص 98، والمهذب: كتاب الصلاة باب الجماعة وأحكامها ج 1 ص 79.
(5) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ح 2 ص 173، وروض الجنان: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 241 س 18.