پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص320

والعمومات، وظاهر فتوى الاكثر، فليكن بالترجيح أحق، وحمله على صورة التفرق مع بعده عن السياق لا وجه له بعد فرض رجحانه على الموثقة السابقة.

لكن يمكن أن يقال: إنها معتضدة بباقي الروايات، وفتوى الجماعة، مع دعواهم عدم الخلاف، إلا من ابن حمزة.

ويعضدها استدلال جملة ممن اختص عبارته بالجماعة بها وأمثالها، وهي مختصة بالمنفرد، كما عرفت.

فلو لا عدم الفرق بينه وبين الجماعة لخلا استدلالهم بها عن الوجه بالكلية.

وعليه، فينبغي حمل الموثقة الاخيرة على الرخصة، والنهي في النصوص الاخيرة على الكراهة جمعا بين الادلة، وهي ظاهر جماعة منهم: الشيخ في ظاهر الخلاف وموضع من المبسوط (1)، وظاهره في التهذيب المنع (2) كالعبارة ونحوها، واقتصر جماعة على السقوط المطلق المحتمل للامرين.

ولا ريب أن الترك أحوط، خروجا عن شبهة القول بالتحربم، مع معاضدته بما مر من الاخبار.

وصريح اخر: صلينا الفجر، فانصرف بعضنا وجلس بعض بالتسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن، فمنعناه، فقال، – عليه السلام – أحسنت، ادفعه عن ذلك، وامنعه أشد المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال: يقومون في ناحية المسجد، ولا يبدر بهم إمام (3).

لكنه مع ضعف سنده يتوهم منه المنع عن الجماعة الثانية مطلقا ولو من غير

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 280 في صلاة الجماعة ج 1 ص 542، والمبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 152.

(2) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 3 في احكام الجماعة وأقل و.

ج 3 ص 55 ذيل الحديث 101.

(3) وسائل المشيعة: ب 65 من أبواب صلااة الجماعة ح 2 ج 5 ص 466، مع اختلاف في الالفاظ.