پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص319

عدم الخلاف فيه، إلا من ابن حمزة (1)، وضعفوه بالنصوص المزبورة، والاولوية المستفادة من الرواية السابقة من حيث دلالتها على سقوط الاذان والاقامة عن الجماعة الثانية التي يتأكدان فيها، بل قيل: بوجوبهما فيها (2)، فلئن يسقط في المنفرد الذي لا يتأكدان في حقه كتأكدهما فيها بطريق أولى.

ومن هنا.

يظهر وجه تخصيصهم الخلاف بابن حمزة، حيث خص السقوط بالجماعة الثانية، مع أن عبائر الاكثر مختصة بها، لزعمهم شمول عبائر الاكثر للمنفرد بالفحوى، وبه صرح في الروض، فقال: وإنما خص المصنف الثانية بالجماعة، لانه يستفاد منها حكم المنفرد بطريق أولى (3).

وفيه نظر لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد، الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع ثانيا، وهي مفقودة في المنفرد، فانحصر دليل الالحاق في النصوص، وأكثرها ضعيفة السند، غير معلومة الجابر بعد اختصاص عبائر الاكثر بالجماعة الثانية.

والموثقة وإن اعتبر سندها إلا أنها معارضة بمثلها في الرجل أدرك الامام حين سلم.

، قال – عليه السلام -: عليه أن يؤذن ويقيم (4).

وهو الاوفق بالاصل،

(1) منهم المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 253 س 37، والفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 206 س 23، والبحرافي في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 7 ص 389، قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 266 س 22،.

وظاهرها قصد الحكم على الجماعة دون المنفرد كما نقله في الذكرى عن ابن حمزة ولم أجد في الوسيلة سوى قوله: يكره الاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد.

(2) المقنعة: كتاب الصلاة ب 7 في الاذان والاقامة ص 97، والنهاية: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامها وعدد فصولها ص 64، والوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الاذان والاقامة ص 91، والمهذب: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامهما ج 1 ص 88.

(3) روض الجنان: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 241 س 14.

(4) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الاذان والاقامة ح 5 ج 4 ص 654.