پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص318

ويستفاد من بعض الاصحاب: أن مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة إحداهما، وهو على إطلاقه مشكل كاحتمال تحقق التفريق بالتعقيب مطلقا.

نعم لو طال بحيث صدق معه الوصف أمكن، وعليه يحمل إطلاق المفيد استحباب الآذان لعصر يوم الجمعة بعد أن عقب للاولى، وإلا فإبقاؤه على إطلاقه، والحكم بحصول التفريق بمطلق التعقيب مشكل جدا، لانهم يستحبون الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر، والحكم باستحباب عدم التعقيب بعد صلاة الجصعة بعيد قطعا، بل غير ممكن، للتصريح باستحبابه في عبارة المفيد المشار إلى مضمونها.

(ولو صلى) قوم (في مسجد جماعة ثم جاء آخرون) جاز أن يصلوا جماعة أيضا، ولكن (لم يؤذنوا، ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية) غير متفرقة على المشهور، للنص: في رجلين دخلا المسجد، وقد صلى علي – عليه السلام – بالناس، فقال – عليه السلام -: لهما: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه، ولا يؤذن ولا يقيم (1).

وضعف السند مجبور بالعمل، وإطلاقه بسقوط الاذان والاقامة مقيد ببقاء الصفوف بالاجماع، والنصوص الاخر.

منها: الموثق: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم ؟ قال: إذا كان دخل ولم تتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام (2).

ونحوه غيره (3).

وهي وان اختصت بالمنفرد الخارج عن مفروض العبارة وكثير، إلا أنه ملحق به عند جماعة، معربين عن

(1) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 654.

(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 653.

(3) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الاذان والاقامة ح 4 ج 4 ص 654.