پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص316

من عدم المشروعية، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه وذلك.

فإن التعبد ثابت بما قدمناه من الادلة.

(و) يستحب أن (يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين) ونسبه في المنتهى إلى علمائنا.

قال: لان يوم الجمعة يجمع فيه بين الصلاتين، ويسقط ما بينهما من النوافل، فيكتفي فيهما بأذان واحد (1).

أقول: وعلى هذا لا يختص سقوط الاذان.

للثانية بصلاة العصر يوم الجمعة، بل يجري في كل صلاتين جمع بينهما، فإنه لا ينبغي أن يؤذن للثانية إجماعا على الظاهر المصرح به في الخلاف (2)، وبالحكم على العموم أيضا صرح الفاضل في المنتهى (3) وغيره من أصحابنا.

مستدلين عليه بالصحيح: أن رسول الله – صلى الله عليه واله – جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين (4).

ونحوه آخر (5).

والخبر: صلى بنا أبو عبد الله – عليه السلام – الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين (6).

ونحوها النبوي العامي (7).

وانما خص الماتن ظهري يوم الجمعة بالذكر مع

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة: ح 1 ص 261 س 12.

(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 27 في الاذان والاقامة ج 1 ص 284.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 261 س 3.

(4) وسائل المشية: ب 36 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 665 وفيه اختلاف يسير.

(5) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 160.

(6) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 159.

(7) السن الكبرى: كتاب الحج باب الجمع بينهما بأذان وإقامة ج 5 ص 121.