پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص315

قيل: وهذا الوجه جار في الرواية الاولى والثانية مع ذلك معارضة بمثلهاسندا (1).

وفيه: كتبت إليه: رجل يجب عليه إعادة الصلاة، أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب: يعيدها بإقامة (2).

ويمكن الذب عن الجميع بانجبار قصور السند بالعمل، مع اختصاصه بالاخير، وإلا فالاول صحيح أو حسن كالصحيح بإبراهيم، ومنع اختصاص الكيفية المشبه بها بالامور الداخلة بعد الاتفاق على الاستدلال بالرواية على إثبات الامور الخارجة عن الصلاة مما هو شرط فيها: كالطهارة عن الحدث والخبث، والاستقبال، وستر العورة ونحو ذلك في الفائتة أيضا.

فتأمل جدا.

والرواية الثانية عامة في الصلاة المعادة، لا مطلقة لترك الاستفصال في مقام جواب السؤال المفيد للعموم في المقال، ومنه يظهر ما في دعوى ظهورها في الواحدة، فإنها فاسدة كدعوى ظهور الصحيحة فيها أيضا، وذلك لنظير ما عرفت، وهو استدلال الاصحاب بها لاثبات كثير مما يعتبر في الحاضرة في الفائتة، من دون تخصيص بها بالواحدة أو المتعددة.

والرواية المعارضة مع قصور سندها وعدم جابر لها متروكة الظاهر، لدلالتها على استحباب الاقامة خاصة مطلقا حتى في الاول من وروده، ولا قائل به من الاصحاب، ومع ذلك لا يعترض بها ما قابلها من الرواية المنجبرة بالعمومات، والاجماعات المحكية، والشهرة العظيمة.

ومن هنا يظهر فساد ما عليه بعض العامة من أفضلية ترك الاذان في الصلاة الثانية فما فوقها من وروده.

وأضعف منه قول بعض متأخري الطائفة

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 7 ص 374.

(2) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 666.