ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص314
والرضوي (1) وغيرهما.
(ولو جمع بين الاذان والاقامة لكل فريضة كان أفضل) على المشهور بين الاصحاب، بل لا خلاف فيه ممن يعتد به.
وفي الناصرية والخلاف عليه الاجماع (2).
وهو الحجة.
مضافا إلى إطلاقات أكثر السنة الواردة باستحباب الاذان والاقامة في الصلاة، بل عموم بعضها، وهو الصحيح المتقدم المتضمن لقوله – عليه السلام -: والاقامة والاذان في جميع الصلوات أفضل.
ويعضده عموم الصحيح: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (3).
والموثق: عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الاذان والاقامة ؟ قال: نعم (4).
بل استدل بهما جماعة، ولكن تنظر فيهما آخرون بضعف السند وقصور الدلالة.
ولعله في الاول: من حيث أن المتبادر من قوله: – عليه السلام -: ” كما فاتته ” أي: بجملة أجزائها وصفاتها الداخلة تحت حقيقتها، دون الامور الخارجة عنها.
وفي الثاني: من حيث عدم الدلالة على تعدد الصلاة المعادة، بل ظاهره كونها واحدة وهي خارجة عن مفروض المسألة.
قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 348 (1) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 125 – 126.
(2) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 71 في الاذان والاقامة ص 228، والخلاف: كتاب الصلاة م 26 في الاذان والاقامة ج 1 ص 282 و 284.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 359.
(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 ج 5 ص 361.