پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص313

والاعلام، وشرعهما لذلك (1)، وفي الاستناد إليه، سيما في مقابلة النصوص إشكال، إلا أن المقام مقام الاستحباب، لا بأس فيه بمتابعة الاصحاب.

وهذه النصوص وإن أفادت الوجوب في الصلاتين لكنها محمولة على تأكدالاستحباب، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة وغيرها، وهي ما بين مطلقة للاستحباب كما مر.

والصحيج: أنه – عليه السلام – كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة، ولم يؤذن (2).

والصحيح: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (3).

ومصرح به في المغرب كالصحيح: عن الاقامة بغير أذان في المغرب: فقال: ليس به بأس، وما احب أن يعتاد (4).

ولا قائل بالفرق بينها وبين الغداة.

فالقول بوجوبهما فيهما كما عن العماني والمرتضى والاسكافي (5) ضعيف.

وأضعف منه مصير الاول إلى شرطيتهما فيهما، وبطلانهما بدونها، إذ لا أثر لذلك في النصوص المتقدمة وغيرها أصلا.

(وقاضي الفرائض الخمس) اليومية (يؤذن) ويقيم (لاول) صلاة من (ورده (6)، ثم يقيم لكل صلاة واحدة) بلا خلاف، للصحيحين (7)

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 135، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 260 س 8.

(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الاذان والاقامة ح 6 وح 5 ج 4 ص 622.

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاذان، والاقامة ح 6 ج 4 ص 624.

(5) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 87 س 25، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في حكم الاذان والاقامة ج 3 ص 29، وكما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 87 س 18.

(6) في المطبوع من الشرح: ” وروده “، والصحيح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع.

(7) وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 211، ووسائل الشيعة: ب 1 من أبواب