ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص312
أبا عبد الله – عليه السلام – قلت: تحضرني الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان ؟ قال: نعم (1).
والخبر: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (2).
وقصور سنده ودلالتهما بالاخصية من المدعى مجبور بالشهرة، وعدم القائل بالفرق أصلا.
(ويتأكد الاستحباب) فيهما (فيما يجهر فيه) بالقراءة كالصبح والعشائين (وآكده الغداة والمغرب) للمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح والموثق وغيرها.
ففي الصحيح: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة، إلا الغداة والمغرب (3).
وفيه: أن أدنى ما يجزي من الاذان أن يفتتح الليل بأذان واقامة، ويفتتح النهار بأذان واقامة (4).
وفيه: ولابد في الفجر والمغرب من أذان واقامة، في الحضر والسفر، لانه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والاقامة والاذان في جميع الصلوات أفضل (5).
وصريحه كظاهر البواقي مساواة العشاء للظهرين في استحباب الاذان.
فما في المتن والشرائع وعبائر كثير من تأكده في العشاء (6) غير ظاهر الوجه، عدا ما وجه به في المعتبر والمنتهى من: أن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه
(1) قرب الاسناد: ص 76.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الاذان والاقامة ح 8 ج 4 ص 622.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاذان والاقامة ح 4 ج 4 ص 624.
(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 623.
(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 623.
(6) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الاذان والقامة ج 1 ص 74.