ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص310
(استحبابا) مؤكدا، سيما الاقامة مطلقا (للرجال والنساء) (المنفرد) (1) منهما (والجامع) بل التأكد فيه أقوى.
كل ذلك على الاظهر الاشهر، بل لعلة عليه عامة من تأخر للاصل والصحاح المستفيضة وغيرها الظاهرة، بل الصريحة في استحباب الاذان مطلقا.
ويلحق به الاقامة كذلك، لعدم القائل بالفرق بينهما كذلك على الظاهر المصرح به في المختلف (2)، وأذعن له جماعة.
فالقول باستحبابه في كل موضع ووجوبها كذلك خرق للاجماع المركب.
هذا مضافا إلى بعض المعتبرة الآتية، الظاهر في استحباب الاقامة أيضا بالتقريب الذي ستأتي إليه الاشارة.
وفي الصحيح المروي عن علل الصدوق – رحمه الله – والاذان والاقامة في جميع الصلوات أفضل (3).
وفي الرضوي: أنهما من السنن اللازمة، وليستا بفريضة، وليس على النساء أذان ولا إقامة، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله – صلى الله عليه وآله – (4).
وقيل: والقائل الشيخان (5) وجاعة من القدماء (6) انهما (يجبان)
الصلاة في الاذان والاقامة ص 239 س 9.
(1) في نسخة (ش) والمتن المطبوع ” والمنفرد “.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 88 س 1 – 2.
(3) علل الشرائع: ب 35 في العلة التي من أجلها لا يجوز ترك الاذان والاقامة.
ح 1 ج 2 ص 337.
(4) فقه الرضا (ع): ب 6 في الاذان والاقامة ص 98.
(5) المقنعة: كتاب الصلاة ب 7 في الاذان والاقامة ص 97، والنهاية: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة و.
ص 94.
(6) المهذب: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامها ج 1 ص 88، والكافي في الفقه: في صلاة