پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص309

ثم إن الفاضلين في الشرائع والتحرير اقتصرا على نسيان المنفرد (1)، ولعله لاكتفاء الجامع بأذان غيره، مع بعد نسيان الجميع، أو للتنبيه بالادنى على الاعلى كما في الايضاح (2).

(وأماما) يجوز أن يؤذن له لا من الصلوات

(فالصلوات الخمس) اليومية، ومنها: الجمعة (لا غير) إجماعا من المسلمين والعلماء كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكر (5) وشرح القواعد للمحقق الثاني قال اتفاقا (6).

وهو الحجة، مضافا إلى أصالة عدم الشرعية، واختصاص ما دل على ثبوتها باليومية.

وفي الخبر الوارد في العيدين: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكنه ينادي: الصلاة ثلاث مرات (7) وهو صريح في نفيهما فيهما، ويتم المطلوب بعدم القائل بالفرق، وظاهره استحباب النداء بالصلاة ثلاث مرات كما أفتى به جمع منالاصحاب، وان اختلفوا في الاقتصار على موردهما، أو التعدية إلى غير اليومية مطلقا حتى النوافل، ولا بأس بهذا إن لم يحتمل التحريم مسامحة، ولا فرق في استحبابهما لليومية بين أن تكون (أداء وقضاء) وإن كان استحبابهما في الاداء آكد كما عن التذكرة والروض (8)، وادعى الاول الاجماع عليه.

ويستحبان

(1) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 75، وتحرير الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 36 س 3.

(2) ايضاح الفوائد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ح 1 ص 97.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 135.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 260 س 7.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 173 س 18.

(6) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 169، وفي ص 167، فيه: ” باجماع العلماء “.

(7) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 101.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 106 س 29، وروض الجنان: كتاب