پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص308

بإبطالها ظاهرا، هذا مع قصور الجميع عن مقاومة مستند المشهور جدا.

وهنا رواية صحيحة، ظاهرها جواز الرجوع إلى الاقامة ما لم يفرغ من صلاته ولو بعد الركوع، ولكنها مطلقة، محتملة للتقييد بما قبله كما أجاب به عنها جمع، ومنهم الفاضل في المختلف، مدعيا الاجماع على عدم جواز الرجوع بعد الركوع (1)، مع أن ظاهر الشيخ في التهذيبين العمل باطلاقها، حيث حملها على الاستحباب (2).

ولعله لمجرد الجمع بين الاخبار من غير أن يقصد به الفتوى، ولكنها ظاهر بعض متأخر متأخري الاصحاب (3)، وهو شاذ.

وهنا أقوال اخر شاذة، لا جدوى في التعرض لنقلها، ولا فائدة مهمة.

ثم إن ظاهر العبارة ونحوها كالصحيحة الاولى: اختصاص جواز الرجوع بما إذا نسي الاذان والاقامة معا، والاصح جوازه للاقافة خاصة أيضا، وفاقا لجماعة للصحيح والحسن المتقدمين، مضافا إلى الصحيح الاخير بالتقريب الذي قدمناه في الجمع وعدمه للاذان وعدمه، لعدم الدليل عليه، لاختصاص النصوص جملة بنسيانهما معا، أو الاقامة خاصة، والاصل حرمة إبطال العمل كما عرفته.

مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الايضاح (4).

خلافا لثاني المحققين في الاول (5)، وثاني الشهيدين في الثاني فنعم (6)، وما أبعد ما بينهما.

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 89، س 6.

(2) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 14 في الاذان والاقامة ج 2 ص 278، ذيل الحديث 7، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 166 في من نسى الاذان والاقامة حتى صلى أو دخل فيها ج 1 ص 304، ذيل الحديث 9.

(3) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 3 ص 275.

(4) ايضاح الفوائد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 97.

(5) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 199.

(6) مسالك الافهام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 27 س 5.