ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص306
وان كان قد قرأ فليتم صلاته (1).
والحسن: عن الرجل يستفتح الصلاة، ثم يذكر أنه لم يقم، قال: فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي – صلى الله عليه واله -، ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته (2).
قال في الذكرى بعد نقلهما: أشار بالصلاة على النبي – صلى الله عليه واله – أو لا، وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة.
فيمكن أن يكون السلام على النبي – صلى الله عليه وآله – قاطعا لها، ويكون المراد بالصلاة هناك: السلام، وأن يراد: الجمع بين الصلاة والسلام، فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع، لانه قد روي أن التسليم على النبي – صلى الله عليه وآله – آخر الصلاة ليس بانصراف.
ويمكن أن يراد: القطع بما ينافي الصلاة إما استدبار، أو كلام، ويكون التسليم على النبي – صلى الله عليه وآله – مبيحا لذلك (3).
وظاهره كما ترى القطع بموافقة هاتين الروايتين للصحيحة في الدلالة على الرخصة، كما هو أيضا ظاهر جماعة.
وأجابوا عن منافاتهما لهما من حيث الدلالة على المضي، وعدم الرجوع إن شرع في القراءة، بجواز أن يكون الوجه أن الرجوع قبل القراءة آكد منه بعدها.
ولعل إذعانهم بدلالتهما على ما في الصحيحة من جواز القطع إنما هو للجمع بين الادلة، وإلا فلا دلالة لهما عليه ظاهرا، لقوة احتمال أن يكون المراد: الاتيان بالصلاة على النبي، أو السلام، ثم الاقامة، ثم إتمام الصلاة من
(1) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الاذان والاقامة ح 4 ج 4 ص 657.
(2) وسائل الشعة: ب 29 من أبواب الاذان والاقامة ح 5 ج 5 ص 657.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 174 س 24.