ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص305
خلافا للنهاية والسرائر.
فقالا بالعكس: يرجع إذا لم يركع، مع تعمد الاخلاف، ويمض مع النسيان (1).
وللمبسوط، فأطلق الرجوع ما لم يركع (2).
وحجة القولين غير واضحة، مع مخالفتهما الاصل المتقدم في العمد، مضافا إلى مخالفتهما الصحيح المعتضد بفتوى الاكثر.
نعم، يمكن الاستدلال لما في النهاية، لصورة النسيان بالمستفيضة المتقدمة، الدالة على عدم الاعادة فيها، وحيث لا إعادة حرم، للاصل المتقدم لتحريم إبطال العمل.
ولصورة العمد بالخبر: عن رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر، ودخل في الصلاة، قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف (3).
فإن مفهومه عدم الامضاء في الصلاة إذا لم يكن من نيته الاذان، وهو عام شامل لصورة العمد.
وفي الجميع نظر ؟ لضعف هذا الخبر سندا، بل يحتمل دلالة.
فتدبر.
وعدم دلالة المستفيضة إلا على عدم لزوم الرجوع، لا حرمته، واستفادتها من الاصل المتقدم حسن إن لم تكن الصحيحة السابقة الصريحة في الرخصة لا أقل منها موجودة.
وأما معها فيجب تخصيص الاصل بها، سيما مع اعتضادها بالشهرة،وبأخبار اخر محتملة الموافقة لها في الدلالة على الرخصة.
منها: الصحيح: في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي – صلى الله عليه وآله – وليقم،
(1) النهاية: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامها وعدد فصولها ص 65، والسرائر: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة واحكامهما وعدد فصولهما ج 1 ص 209.
(2) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة واحكامهما ج 1 ص 95.
(3) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الاذان والاقامة، ج 8 ح 4 ص 65