پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص304

(ولو أخل بالاذان والاقامة ساهيا (1) وصلى تداركهما) استحبابا (ما لم يركع، واستقبل صلاته، ولو تعمد) الاخلال بهما (لم) يجز أن (يرجع) على الاظهر الاشهر.

بل لعله عليه عامة من تأخر، للصحيح: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف، وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (2).

وفيه الدلالة على حكمي النسيان والعمد، منطوقا في الاول، ومفهوما في الثاني.

وبه صرح فخر المحققين (3)، ويعضد الثاني زيادة عليه عموم دليل تحريم إبطال العمل (4)، مع اختصاص ما دل على جوازه هنا بالصورة الاولى، والامر بالاعادة في الرواية في هذه الصورة محمول على الندب بدلالة المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح: رجل نسي الاذان والاقامة دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شئ (5).

ونحوه آخر بزيادة التعليل بقوله: فإنما الاذان سنة (6).

وفي الخبر: رجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر، قال يمضي على صلاته ولا يعيد (7).

ونحوه غيره، (8).

(1) في المتن المطبوع ” ناسيا ” بدل ” ساهيا “.

(2) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 657.

(3) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 97.

(4) محمد: 33.

(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 ج 4 ص 657.

(6) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 ج 4 ص 657.

(7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الاذان والاقامة ح 7 ج 4 ص 658.

(8) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الاذان والاقامة ح 8 ج 4 ص 658.