پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص302

للعلامة (1) وللنص المحمول على الاستصحاب (2)، للمعتبرة المستفيضة بجواز الترك، وفيها أيضا الصحاح وغيرها، وظاهرها اللزوم في الاقامة أيضا (3)، كما هو ظاهر المفيد (4) والنهاية (5).

وتبعهما جماعة.

خلافا للاكثر فكما مر.

نعم، في بعض الاخبار المرخصة في الاقامة وهو ماش إلى الصلاة (6).

وعن المقنع: وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام (7).

ويستحب قيامه (على) موضع (مرتفع) بلا خلاف إلا من المبسوط.

فقال: لا فرق بين أن يكون الاذان.

في المنارة أو على الارض (8).

والظاهر أن مراده: المساواة في الاجزاء أو الاستحباب.

وإلا فإنه قال: ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع.

وكيف كان، فهو على تقدير المخالفة شاذ، بل على خلافه في التذكرة ونهاية الا حكام الاجماع (9).

وهو الحجة.

مضافا إلى الخبر، بل هو في المحاسن صحيح كما قيل (10): عن رسول الله – صلى الله عليه واله – أنه كان يقول: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار،

(1) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة الاذان والاقامة ج 1 ص 423.

(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الاذان والاقامة ح 11 ج 4 ص 636.

(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الاذان والاقامة ج 4 ص 634.

(4) المقنعة: كتاب الصلاة ب 7 في الاذان والاقامة ص 99.

(5) النهاية: كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وأحكامها وعدد فصولها ص 66.

(6) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الاذان والاقامة ح 9 ج 4 ص 635.

(7) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة ص 8 س 1 (8) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الاذان والاقامة واحكامهما ج 1 ص 96.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 107 السطر الاخير، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 424.

(10) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 207 س 32.