پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص301

النصوص، وفيها الصحيح وغيره (1) ولان إبلاغها أبلغ والمنتفعين بصوته أكثر مبصرا (ليتمكن – من معرفة الوقت) (2) (بصيرا بالاوقات) التي يؤذن، ولا خلاف في جواز أذان غيرهما.

فإن ابن ام مكتوم كان يؤذن لرسول الله – صلى الله عليه واله – والجاهل بالاوقات ليس أسوء حالا من الاعمى، لكنهما إنما يجوز لهما أن يؤذنا إذا سددا، ولا يعتمد على اذانهما في دخول الوقت.

نعم، إذا علم الوقت وأذنا اكتفي بأذانهما، للاصل والعمومات (متطهرا) من الحدثين إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر (3) والمنتهى والتذكرة (4) وغيرها، وهو الحجة.

مضافا إلى النبوي المشهور: حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر (5).

وظاهره عدم الوجوب كما في المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها، وفيها الدلالة على لزومه في الاقامة (6)، كما عليه جماعة، لسلامتها عن المعارض بالكلية، عدا الاصل.

ويجب تخصيصه بها فيما عليه الاكثر من الاستحباب فيها غير ظاهر الوجه قائما إجماعا، كما في الكتب المتقدمة (7) ونهاية الاحكام

(1) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب الاذان والاقامة ج 4 ص 639.

(2) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (م) و (ق) و (ش).

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 127.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 257 س 35، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 107 س 30.

(5) سنن الكبرى: كتاب الصلاة باب لا يؤذن إلا طاهر ج 1 ص 397.

(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاذان والاقامة ج 4 ص 627.

(7) المعتبر: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 128 ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 258 س 18 و 19، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 107 س 42.