پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص300

وعليه قوله – صلى الله عليه واله -: ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا.

وإن أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوت الاجنبية.

إلا أن يقال: إنه من قبيل الاذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنيالاستفتاء من الرجال، وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية (1).

والاجود في الجواب: عدم دليل على جواز الاعتداد بأذانها، لاختصاص ما دل على جواز الاعتداد بأذان الغير بحكم التبادر وغيره بغير اذانها، فيكون بالاصل مدفوعا، مضافا إلى ما قدمناة للمشهور دليلا من الموثقة وغيرها.

(ويستحب أن يكون عدلا) (2) بلا خلاف إلا من الاسكافي، فأوجبه (3)، وهو شاذ، بل على خلافه الاجماع في صريح المنتهى (4) وظاهر المحقق الثاني (5)، والشهيد في الذكرى (6).

وهو الحجة عليه، مضافا إلى النصوص المتقدمة في الصبي، لعدم تعقل اتصافه بالعدالة، بناء على أنها من أوصاف المكلفين.

قيل: يحتمل أن يريد عدم الاعتداد به في دخول الوقت (7)، وعليه فلا خلاف (صيتا) شديد الصوت، كما عن جماعة من اللغويين، لما مر من قوله – صلى الله عليه واله -: ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا (8).

ولغيره من (1) والقائل هو الشهيد في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في، الأذان والاقامة ص 172 س 15، باختلاف ولكنه مطابق لما في كشف اللثام.

(2) في المتن المطبوع ” عادلا “.

(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 90 س 22.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 257 س 21.

(5) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 176.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ص 172 س 19.

(7) والقائل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 207 س 22.

(8) سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب كيف الاذان ح 499 ج 1 ص 135.