پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص299

للمحقق الثاني (1) في الاول خاصة.

وهو الحجة، مضافا إلى العموم في الاخير، مضافا إلى فحوى ما دل على جواز إمامته، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وخصوص المعتبرة المستفيضة في الاول، وفيها الصحيح وغيره: لا بأس أن يؤذن الذي لم يحتلم (3).

وبها مضافا إلى الاجماع يخص ما دل على اعتبار أمانة المؤذن (3).

وحديث: يؤذن لكم خياركم (4).

(و) يشترط الذكورة أيضا في الاعتداد عند الاكثر، إلا أن (تؤذن المرأة للنساء) أو المحارم خاصة لظاهر الموثق السابق: لا يؤذن إلا رجل مسلم عارف، وإن لم يبق على عمومه، لجواز أذان الصبي، وأذانها لهن وللمحارم إذا لم يسمعها الاجانب.

فإن العام المخصص حجة في الباقي.

قيل: ولانها إن أسرت لم يسمعوا، ولا اعتداد بما لا يسمع.

وإن جهرت كان أذانا منهيا عنه، فيفسد للنهي، فكيف يعتد به ! ؟ (5).

ويضعف بعد تسليم النهي بأنه عن كيفيته وهو لا يقتضي فساده.

وأيضا فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الاجانب، فاتفق أن سمعوه، وأيضا فاشتراط السماع في الاعتداد ممنوع، والا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرق الاولى كذا قيل (6).

وفي جميعه نظر ما عدا الوجه الثاني، فإنه حسن، إلا أنه يحتمل خروج ما فرض فيه عن محل النزاع.

خلافا للمبسوط، فأطلق اعتداد الرجال بأذانها.

قيل: إن أراد الاعتداد مع الاسرار فهو بعيد، لان المقصود بالاذان الابلاغ،

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 2 ص 175.

(2) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الاذان والاقامة ح 1 و 3 ج 4 ص 661.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الاذان والاقامة ح 2 و 6 ج 4 ص 618 و 619.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الاذان والاقامة ح 3 ج 4 ص 640.

(5) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ج 1 ص 207 س 14.

(6) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في الاذان والاقامة ح 1 ص 207 س 15.